تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

245

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

الصّغير أيضاً لكن بشرط نصّ الموصي عليه ( * ) ( 1 ) سواء عيّن الزّوجة أو الزّوج أو أطلق . ولا فرق بين أن يكون وصياً من قبل الأب أو من قبل الجدّ ، لكن

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 8 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 12 ح 1 . ( * ) إذا لم ينص الموصي على الزواج ولكن كان للوصي التصرّف في مال الصغير بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يُترك .